الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده من غير تكبير ولا رفع يديه وهو مذهب علمائنا، وقال الشافعي: في الركوع والرفع منه دون السجود لما روى سالم، عن أبيه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين) (1) ولم يستحب أبو حنيفة الرفع لغير الافتتاح، لما روى عبد الله بن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح ولا يعود) (2).
وعن أبي بكر، وعمر (أنهما كان لا يرفعان يديهما إلا عند الافتتاح) (3) وقال علم الهدى في الانتصار: انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الصلاة كلها، ولا أعرف ما حكاه علم الهدى.
لنا ما رووه (أن المشروع أولا رفع اليدين) (4) ثم ادعوا النسخ ولم يثبت ولو ثبت انتفى الوجوب وبقي الاستحباب لأنه يحصل برفع أحد جزئي الواجب، ويدل على أن سقوطه عند رفع الرأس من الركوع رواية أبي حميد قال: (ثم يكبر فيرفع يديه بحذاء منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده) (5).
ولم يذكر التكبير ولا الرفع.
ومن طريق الأصحاب رواية زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ") (6) ورواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فلما استمكن قايما "، قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو