وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإقامة الصلاة. وإتيان الزكاة. وصيام شهر رمضان.
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) (1) ولا تجب إلا على البالغ العاقل المتمكن من الطهور، وليس الإسلام شرطا في الوجوب. وإن كان شرطا في الأداء.
وعددها في الحضر، سبع عشرة ركعة، الظهر أربع بتشهدين وتسليم، والعشاء والعصر كذلك، والمغرب ثلاث، بتشهدين وتسليم والعشاء مثل الظهر، والصبح ركعتان بتشهد، وتسليم.
وتسقط في السفر، من كل رباعية ركعتان، وعلى ذلك كله، إجماع المسلمين، وإنما الخلاف في القصر، هل هو عزيمة أم لا؟ وسنوضح القول فيه. وباقي الواجبات سيرد مفصلا في أماكنه إن شاء الله تعالى.
وما عدا ذلك، فليس بواجب، وهو مذهب أهل العلم، وقال أبو حنيفة:
(الوتر واجب، وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، لا يزاد عنها، ولا ينقص، وأول وقته، بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر). واستدل على الوجوب بقوله عليه السلام: (إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها) (2) وقوله عليه السلام (الوتر حق) (3) لنا التمسك بالأصل، فيما روى عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (خمس صلاة افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا جعل الله له عهدا يوم القيامة أن يدخل الجنة). (4) وبما روى طلحة بن عبد الله (أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما فرض الله