وسورتين يطول في الأولى، ويقتصر في الثانية وكذا في العصر) (1) وأمر معاذا " فقال له: (أقرأ بالشمس وضحيها، وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى) (2) ومتابعته في الصلاة واجبة لأن فعله امتثال في مقابلة الأمر المطلق المشترك بينه وبين أمته، ولقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها) (4).
ومن طريق الأصحاب ما رواه يحيى بن عمران الهمداني قال: (كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ما تقول فيمن قرأ أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه) (5) وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (6).
وأما الجواز في حال الضرورة فعليه الوفاق، ويؤيده ما رواه حسين الصيقل قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس) (7) وما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) (8) وهذا الخبران يدلان على