البعض هو ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك فتدل الرواية على الاستيعاب الطولي أي استيعاب المسح لما بين الأصابع إلى الكعبين.
ولكنها تدل على كفاية المسمى عرضا لمكان الباء التي سمعت من رواية زرارة أنها للتبعيض وهذا الاحتمال الذي ذكرناه مكافئ للاحتمال الذي ذكره الأستاذ دام ظله ولا دليل على تعيين أحد الاحتمالين على الآخر مضافا إلى أن المشهور بل كاد أن يكون اجماعا على خلاف ما ذكره القاساني وصاحب الحدائق (ره).
ثم إنه قد تعارض هذه الرواية من حيث العرض رواية محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا إلا (بكفيه) كلها (1) فإن الظاهر منها هو وجوب كون المسح بتمام الكف ووجوب الابتداء من الأصابع والانتهاء إلى الكعبين وهذه الرواية معارضة مع صحيحة زرارة المتقدمة (2) الدالة على كفاية المسح ببعض القدمين بل قد يقال إن الجمع بين هذه الرواية وبعض الروايات المتقدمة الدالة على كفاية المسمى في المسح - أن الشئ المذكور في بعض الروايات المتقدمة بقوله: فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك - تفسره هذه الرواية بأن المراد بالشئ هو تمام ظاهر القدم أي المقدار الذي تستوعبه الكف.
ولكن يمكن دفع المعارضة أما من حيث الطول فبأن يقال: إن صحيحة الأخوين المتقدمة لا تعارض هذه الرواية لأن هذه الرواية حاكية عن الفعل والفعل لا يدل على الوجوب لامكان اتيانه عليه السلام بأفضل الأفراد وأما من حيث العرض فبأن يقال: إن ظاهر هذه الرواية هو الاستيعاب من حيث العرض ولو فرض أن مراده ع بتمام الكف الكف من حيث الطول أي المسح بطول الكف لا بعرضها يلزم منه الاستيعاب أيضا أو قريب منه ووجوب الاستيعاب العرضي مخالف للاجماع كما ادعاه غير واحد من الأصحاب.