والأب فالذي يستفاد من الأخبار هو جواز تغسيلهم للميت إذا لم يوجد له المماثل فلاحظ ما نتلوه عليك من بعض الأخبار.
فمنها رواية زيد الشحام المتقدمة قال: سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها الخبر (1) وكذا حكم ع بالنسبة إلى الرجل إذا لم يوجد رجل يغسله فإن المفروض في كلام الإمام عليه السلام أيضا عدم وجود المماثل.
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال الحديث (2) فالتقييد أيضا في كلام الإمام عليه السلام والمراد ببعض الرجال - كما قدمناه - هو المحارم من الزوج والأب والابن وغيرهم لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار.
(فرع) إذا لم يوجد المماثل المسلم فإن وجد من محارم الميت أحد وجب عليه تغسيله للميت وإن وجد المماثل الكتابي وأما إذا لم يوجد من المماثل أحد ولكن وجد من المماثل الكتابي كاليهود والنصارى فهل يجوز تغسيل الكتابي للمسلم أو لا بل لا بد من دفن المسلم بلا غسل المشهور هو الأول ويدل عليه موثق عمار السابطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال: تغسل عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى.
إلى أن قال: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذي (ذوي خ ل) قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال: