ورواية عبد الله بن بكير قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة - أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض الخبر (1) وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر (بها) الدم (بعد ذلك) تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (2) وهذه الروايات لا تدل على مطلوب هذا القائل من وجوب ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم فإنها لا تدل على أزيد من أنها تترك الصلاة ما دامت ترى الدم إلى عشرة أيام فيمكن أن يكون الشرط في ذلك أنه إذا استمر الدم إلى ثلاثة أيام تترك الصلاة لا مطلقا كما ربما يشعر بذلك الخبر الأخير فإنه (عليه السلام) قال: المرأة إذا رأت في أول حيضها فاستمر بها الدم الخبر.
فالأحوط ما ذكره في الشرايع من أنها تحتاط إلى ثلاثة أيام.
المسألة الثانية أنه إذا رأت المرأة الدم مطلقا سواء أكانت ذات العادة أم مبتدئة أم غيرهما ثلاثة أيام ولم يكن ما يمنع من حيضيته بأن لم يكن بعد اليأس أو قبل مضي أقل الطهر ثم انقطع قبل العشرة أو فيها المشهور بل ادعى عليه الاجماع - أن الكل حيض أما أن الثلاثة حيض فاستدل لحيضيتها بأمور الأول قاعدة الامكان المتقدمة وقد عرفت ما فيها.
الثاني الاجماع ولا بد من التتبع الثالث بعض الأخبار كاطلاق صحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة الحديث (3).
واستدل لحيضيته ما بعد الثلاثة إلى العشرة برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد