الارتداد وكذا لم نظفر بدليل دال على عدم امكان اتخاذه للزوجة بمجرد الارتداد سواء أتاب منه أم لا فله أن يرجع إلى زوجته الأولى بالعقد الجديد بعد اسلامه وله أن يتزوج زوجة غيرها.
(الخامس:) من المطهرات زوال عين النجس عن ظاهر بدن الحيوان وباطن الانسان وهو اجماعي كما حكاه غير واحد أما زوال النجاسة عن ظاهر الحيوان فيدل على كونه من المطهرات - مضافا إلى السيرة القطعية بين المتشرعة على عدم تطهير مواضع النجاسة من بدن الحيوان عند ملاقاتها للنجاسة - الروايات الدالة على طهارة سؤر السنور وسائر البهائم والطيور.
كالرواية المروية بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه فقال عليه السلام لا بأس حتى انتهى إلى الكلب فقال: رجس نجس الحديث (1).
وكالرواية المروية عن معاوية بن شريح عنه عليه السلام قال: سأله عذافر وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال: نعم اشرب منه وتوضأ منه الحديث (2) وكرواية عمار أو موثقته عنه عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة قال:
كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال:
كل شئ من الطير يتوضأ؟ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (3).
والمراد بعدم جواز الشرب عند رؤية الدم عدم الجواز عند العلم بوجود الدم أو ما يقوم مقام العلم كالبينة وأخبار ذي اليد ونحو ذلك لا خصوص الرؤية فإن الرؤية لا يمكن أخذها في موضوع عدم جواز الشرب لأن موضوع عدم الجواز نفس الدم لا رؤيته.
فيستفاد من هذه الروايات وغيرها أن البهائم والسباع والطيور حتى المحرمة منها بل