المبحث الثاني عشر في المطهرات وهي كثيرة الأول الماء وقد مضى بعض أحكامه في المباحث السابقة.
الثاني الشمس وهي مطهرة للسطح والأرض والأبنية والأشجار بل للحصر والبواري من المنقولات على قول ولا تطهر غيرهما من المنقولات والدليل على مطهريتها للسطح والأرض دون غيرهما هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل فيه فهو طاهر (1).
ويستفاد من هذه الرواية أمور.
الأول اشتراط مطهريتها باستناد الجفاف إليها فلا يكفي إذا حصل الجفاف بهبوب الرياح أو حصل من قبل نفسه.
الثاني أن مورد السؤال هو البول فالتعدي عنه إلى سائر النجاسات مشكل ولكن يمكن أن يقال: إن ذكر البول من باب المثال لا التقييد مع أن في سائر الروايات الآتية ما يفيد التعميم فلاحظها.
الثالث أنه يستفاد منها أن الشمس مطهرة للنجاسة لا أنه باشراق الشمس عليه يصير من النجاسات المعفو عنها كما عن الراوندي وحمل قوله عليه السلام: فهو طاهر على غير الطهارة الشرعية - ضعيف في الغاية وهذه الرواية من أوضح الروايات الدالة على مطهرية الشمس وأصحها سندا ودلالة إلا أنها لا تدل الأعلى مطهريتها للسطح والأرض دون مثل الأشجار والأحجار والزرع والنبات ما دامت قائمة على أصولها ولا يبعد دلالتها على طهارة