لم يقيد فيها باعتبار طهارة التراب مع أنه عليه السلام كان في مقام البيان.
وهذا الوجه وإن لم يرتضه الأستاذ دام ظله إلا أنه بنظري القاصر لا يخلو عن قوة لكن الانصاف أن التمسك بالاطلاق لا يخلو عن قوة وأن ما يصلح للقرينية وهو ارتكاز المتشرعة بأن المتنجس لا يطهر التمسك به مشكل جدا والله العالم.
(المبحث الثاني في حكم الإناء الذي شرب منه الخنزير) ولا يلحق الخنزير بالكلب وإن ألحقه الشيخ قده به ومستنده في الالحاق على ما حكي عنه أنه أطلق عليه الكلب لغة فيثبت له حكمه ولكن يرد عليه أولا بعدم ثبوت ذلك لغة وثانيا على فرض الثبوت فالحكم الشرعي الثابت للكلب لا يكمن اثباته للخنزير لأن الحكم الشرعي منزل على الموضوع العرفي والعرف لا يطلق الكلب على الخنزير.
والذين لا يلحقونه بالخنزير اختلفوا في أنه هل يجب غسله سبع مرات أو ثلاث مرات أو مرة واحدة ومستند الثلاث مرات هو اطلاق الروايات العامة الدالة على وجوب غسل الإناء ثلاثا لكل نجاسة وحمل صحيحة علي بن جعفر الآتية على الاستحباب لقلة العامل بها من القدماء.
ومستند القول بالسبع هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرات (1).
ولكن العمل على الصحيحة هو المتعين ولا يعلم وجه عدم عمل القدماء بها لكن أكثر المتأخرين من زمان العلامة قده إلى زماننا هذا قد عملوا بها ووجه كفاية غسله مرة واحدة هو كفاية المرة في مطلق الإناء الذي تنجس بأي نجاسة كان وهو ضعيف أيضا لم نقل به في مطلق النجاسات الملاقية للإناء كما سيجيئ.
وكذا قيل بوجوب غسل الإناء سبع مرات إذا شرب فيه الخمر ومستنده موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث يشرب فيه النبيذ قال: يغسل سبع مرات وكذا الكلب (2). ولكن تعارض هذه الموثقة موثقته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر تغسله ثلاث مرات وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟