المبحث التاسع في أحكام الأموات قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى: إن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي وحقيقتها الندم وهو من الأمور القلبية انتهى والحاصل أنه يجب على الانسان التوبة قبل ظهور أمارات الموت وكذا يجب عليه رد الودائع إلى أهلها قال السيد المتقدم: يجب ردها مع الامكان والوصية بردها مع عدم الامكان انتهى ولكن لا يخفى أن وجوب الرد إنما هو في صورة عدم العلم بردها بالوصية وأما إذا علم بتحقق الرد بالوصية فلا يجب عليه الرد بالخصوص.
وهل يجب عليه اعلام الورثة بموضع دفن أمواله أم لا يمكن أن يقال: إنه حيث ينتقل المال بموته إلى الورثة ويكون المال ملكا لهم فإذا لم يعلمهم بموضع أموالهم فقد فوت عليهم أموالهم وأضربهم فتكون ذمته مشغولة بأموالهم يوم القامة لأنه قد ضيع أموالهم ولم يوصلها إليهم فيجب عليه اعلامهم بذلك لكنه كلام لم يلتزم به أحد والأولى أن يقال: إنه اتلاف للمال.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا دليل شرعا على وجوب الاعلام وهذا الوجه وجه استحساني وإن كان الأحوط وجوب الاعلام بل لا يترك هذا الاحتياط حيث إنه حق الناس وهكذا الكلام فيما إذا كانت له أمانات عند الناس فإن الأحوط اعلام الورثة بها وإن كان في وجوبه نظر نظرا إلى أنه كما يجوز تفويت أمواله على الورثة بالهبة ونحوها كذا يجوز تفويتها عليهم بعدم اعلامهم بها ولا يبعد على هذا عدم وجوب الاعلام والله العالم.
(ومن الواجبات) توجيه المحتضر إلى القبلة ووجوبه مشهور بين الأصحاب والمحقق مع أنه قال في