ورواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد (1).
فإن هذه الأخبار ظاهرة في أن هذين الموردين أي فقدان الدلو وقلة الماء من مصاديق قوله تعالى: فلم تجدوا لا أنه عليه السلام جعلهما فردين علي حده في قبال عدم وجدان الماء وكذا سائر الأعذار المسوغة للتيمم كالمرض وبطء برئه وكالخوف من الوصول إلى الماء فيمكن جعل جميع الأعذار من مصاديق عدم وجدان الماء بناء على أن المراد منه هو عدم التمكن من استعماله فحينئذ لا يكون ذكر سائر الأعذار في لسان الأخبار فردا مباينا لعدم وجدان الماء حتى يقال: إنه تعالى لم يذكر من مسوغات التيمم إلا سببا واحدا وهو فقدان الماء وباقي الأسباب ذكره ونبه عليه الأئمة عليهم السلام والله العالم.
وكيف كان فقد ذكر صاحب الشرايع قده لجواز التيمم أمورا ثلاثة الأول عدم الماء الثاني عدم الوصلة إليه الثالث الخوف وذكر بعضهم كالعلامة في المنتهى على ما حكي عنه ثمانية أسباب من موجبات التيمم وبعضهم عبر بالأمر الكلي الشامل لجميع المسوغات وهو العجز عن استعمال الماء.
أما السبب الأول الذي ذكره في الشرايع فهو من مسوغات التيمم اجماعا وتدل عليه الآية المتقدمة وغيرها بالصراحة وتدل عليه أيضا أخبار كثيرة.
كرواية ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (2) والمشهور بل كاد أن يكون اجماعا وجوب طلب الماء لعدم احراز لم تجدوا بدون ذلك لاحتمال وجود الماء في الأطراف فلم يحرز الشرط للتيمم وهو عدم وجدان الماء بدون الطلب ولمصححة زرارة الدالة على وجوب الطلب في الجملة.
وهي ما رواه عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك خ ل فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا