المسألة بعد لا تخلو عن اشكال لأن المورد حايز للأهمية لأجل أنه من النفوس مضافا إلى أنه يستفاد من بعض الأخبار أن الموت من الأمور الخفية فلا يثبت بالبينة.
(القول في غسل الميت) وهو واجب كفائي على جميع المسلمين في الميت المسلم على المشهور وقال صاحب الحدائق - على ما حكي عنه إنه واجب على الولي أولا فإن لم يأت به عصيانا أو نسيانا يصير واجبا على كافة المسلمين وعن شيخنا الأنصاري أنه يحتمل أنه واجب على بعض ومستحب على بعض فيكون نفلا يسقط به الفرض يعني حيث إن الشارع أراد تحقق وجوده في الخارج من أي مباشر كان بحيث إذا تحقق في الخارج ولو بفعل الصبي غير المميز لحصل مطلوبه كما أن وجوب توجيه الميت إلى القبلة من هذا القبيل فإنه بأي نحو اتفق تحققه ولو بالريح العاصفة أو بحركة المحتضر من حيث لا يشعر - إلى القبلة أو بفعل الطفل غير المميز - يحصل المقصود.
فح يمكن أن يكون هذا الفعل واجبا على الولي مستحبا على غيره ولكن إذا فعل ذلك الغير سقط عن الولي لأن المطلوب حصوله في الخارج وقد حصل.
ولكن لا يخفى أنه إذا كان المطلوب حصوله في الخارج بأي نحو اتفق ولم يلاحظ فيه مباشر خاص فكيف يمكن القول بأنه واجب على الولي ومستحب على غيره مثلا إذا أراد حفظ وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام ولم يلاحظ فيه مباشرا خاصا بل أراد تحقق هذا الفعل في الخارج من أي مباشر كان فالمباشرون بالنسبة إلى هذا الفعل وحكمه سواء فلا يتصور أن يكون هذا الفعل بالنسبة إلى بعض واجبا وبالنسبة إلى آخر مستحبا فإن المفروض مطلوبية تحققه في الخارج من أي مباشر كان وحاصل الكلام أنه يعتبر في تغسيل الميت الإذن من وليه وهل يكون هذا الإذن شرطا في الوجوب بحيث لولا الإذن لا وجوب على غير الولي فلا يكون وجوب الغسل كفائيا بل عينيا على خصوص الولي أو يكون الإذن شرطا للواجب مع كون الوجوب مطلقا على كل أحد فيكون الإذن كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة في وجوب تحصيله وهذا أي كون الإذن شرطا للواجب على قسمين الأول بطلان المشروط بفقدان شرطه كبطلان الصلاة بفقدان الوضوء والثاني حصول العصيان بفقدان الشرط من دون أن يصير فقدانه موجبا لفقدان المشروط ولنذكر أولا الأخبار الواردة في وجوب الاستيذان من الولي وأنه الأولى