وأما إذا كان جاهلا بالحكم أي كان جاهلا بأنه لا يجوز الصلاة في الثوب المتنجس مثلا مع علمه بتنجس ثوبه وصلى فيه فالمشهور وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
وأما إذا كان جاهلا بأصل النجاسة موضوعا فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء.
والدليل على وجوب الإعادة سواء أكان عامدا أم ناسيا روايات كثيرة.
منها حسنة ابن سنان أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى (1).
ومنها صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (2).
ومنها رواية الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه وركبته قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله قال:
يغسله ويعيد صلاته (3) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وربما فصل في حال النسيان بين الوقت وخارجه بوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه.
واستدل لذلك بصحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه عليه السلام بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحققت فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعلية إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك