توضأ منه.
الثالث احتمال تطهيره فلا يمكن الحكم بطهارته في صورة العلم بعدم مبالاته بالنسبة إلى النجاسات.
(السابع:) من المطهرات الأرض فإنها تطهر النعل وباطن القدم والخف بالمشي عليها على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وتدل عليه روايات كثيرة منها النبوي العامي قال: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب (1).
وربما يقال: بطهورية التراب دون مطلق وجه الأرض استنادا إلى هذه الرواية ولكن الرواية عامية ضعيفة السند ومع ذلك تعارضها روايات صحيحة أو موثقة وستجئ إن شاء الله تعالى.
ومنها صحيحة فضالة عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى أنه قال للصادق عليه السلام: إني (ظ) إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس (2) ويستفاد من هذه الرواية وكذا رواية زرارة الآتية كفاية المسح على الأرض حتى يذهب أثر النجاسة ولا يحتاج إلى المشي خصوصا المشي خمسة عشر ذراعا كما يستفاد ذلك من صحيحة الأحول الآتية فإنه يمكن حملها على بعض المحامل كما سيجئ.
ومنها رواية محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال:
أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة قلت: بلى قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا الحديث (3).
ومنها حسنة المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أليس ورائه شئ جاف قلت: بلى قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (4).
ومنها صحيحة الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على