فيحتمل وقوع اشتباه في أخبار الوضع خصوصا في رواية زرارة المشتملة على قصة عمار رض حيث إن في رواية من روايتيه التعبير بالوضع وفي روايته الأخرى التعبير بالضرب مع اتحاد الراوي والمروي عنه والقصة.
فيحتمل وقوع الاشتباه في رواية الوضع إذ من المستبعد تعدد النقل من زرارة مضافا إلى أن الأخذ بروايات الضرب أخذ بالقدر المتيقن لاشتماله على الوضع أيضا بخلاف الأخذ بروايات الوضع وحيثما دار الأمر بين التعيين والتخيير فالتعيين أولى مع أن هذا أي وضع اليد وما بعده من مسح الجبه واليدين أسباب لحصول الطهارة الترابية واللازم في الأسباب الشرعية هو الاحتياط عند الشك إذ بدون الاتيان بالمشكوك يشك في اتيان المأمور به فلا بد من الاحتياط.
(الثالث:) من واجبات التيمم المباشرة فلا يجوز اتيانه بالتسبيب اختيارا والدليل على وجوب المباشرة بعد دعوى الاجماع أن المولى إذا أمر بشئ فالظاهر من أمره أنه يريد اتيانه مباشرة.
نعم إذ دل دليل من الخارج تحقق هذا الفعل في الخارج بأي نحو اتفق سواء فعله العبد بنفسه أو بالتسبيب كغسل الموتى وكفنهم ودفنهم يجوز اتيانه بأي نحو كان من المباشرة أو التسبيب وأما إذا لم يدل دليل على ذلك فظاهر الأمر هو اتيان المأمور به مباشرة إلا في مقام الضرورة إذا دل دليل على عدم سقوطه ووجوب الاتيان به ولو باستعانة الغير كما فيما نحن فيه حيث دلت الرواية على وجوب الاتيان بالتيمم باستعانة الغير إذا لم يمكن اتيانه مباشرة.
والرواية هي رواية محمد بن مسكين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: ألا يمموه إن شفاء العي السؤال (1) وغير ذلك من الأخبار التي تقدم بعضها.
ثم إن الظاهر أنه لا بد أن يكون التيمم في التيمم التسببي بيد المتيمم أي الذي وجب عليه التيمم لا يد الميمم المستعان به إلا أن يكون بيد المتيمم علة تمنع من التيمم بها الرابع من واجباته الترتيب بين الوجه والدين بل نفس اليدين.
أما وجوب الترتيب بين الوجه واليدين ووجوب تقديم الوجه عليهما فهو اجماعي وتدل عليه الآية والأخبار أما الآية فقوله تعالى: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه حيث قدم