فيه الخل وزيتون أو شبهه قال: إذا غسل فلا بأس (1). إلى غير ذلك من الأخبار فلذا حمل الشيخ قده رواية حفص الأعور على ما إذا غسل ثلاثا، ومنها أي من الروايات الدالة بظاهرها على عدم تنجيس المتنجس رواية علي بن جعفر عنه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله قال: إذا كان جافا فلا بأس (2) بناء على أن المراد أن الكنيف مع كونه نجسا إذا انتضح الماء منه على الثياب لا تتنجس لعدم تنجيس المتنجس وأما إذا كان رطبا فلا يكون كذلك لوجود أجزاء النجاسة فيه فيكون من انتضاح النجس حينئذ دون المتنجس.
ولكن يحتمل أن يكون المراد أن الموضع إن كان جافا باشراق الشمس عليه فلا بأس لأنه قد طهرته الشمس وكيف كان فلا يمكن الحكم بظواهر هذه الروايات مع هذه الاحتمالات فيها مع ما في أكثرها من الضعف واعراض المشهور عنها فلا تكافئ تلك الأخبار الصحيحة والمعتبرة المعمول بها فالأقوى ما عليه المشهور من أن المتنجس منجس.
الثاني:
من أحكام النجاسات أنه يحرم على المكلف تنجيس المساجد واستدل لتحريم تنجيس المساجد بأمور الأول الاجماع الثاني قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (3) بدعوى عدم الفصل بين نجاسة المشرك وسائر النجاسات ودعوى عدم الفصل بين المسجد الحرام وسائر المساجد.
ولكن يمكن أن يناقش في دلالة الآية بأنه لم يثبت كون النجس في الآية بمعنى النجس الشرعي إذ يحتمل أن يكون بمعنى القذارة ولم يثبت شرعا عدم جواز ادخال كل قذر في المسجد.
واستدل أيضا بقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين (4) مع تتميمه بعدم