البحث في ماء الكر وأما الكر فله في الأخبار تحديدان أحدهما بحسب المساحة والآخر بحسب الوزن أما بحسب المساحة ففيها أخبار مختلفة فبعضها يدل على اعتبار بلوغ كل من أبعاده الثلاثة الطول والعرض والعمق ثلاثة أشبار ونصف مثل ما رواه في الاستبصار عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركي كرا لا ينجسه شئ قلت:
وكم الكر قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها (1).
والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن الأصحاب اعتمدوا عليها وعملوا بها.
واشتمالها على ما لم يقل به أحد - وهو اعتبار الكرية في عدم انفعال ماء البئر - غير ضائر لامكان حمل هذه الجملة بالخصوص على التقية ولا يلزم من ذلك حمل تمام الخبر عليها مع أنه لا وجه له لعدم اعتبار الكرية عند العامة في عدم الانفعال بل الماء غير المنفعل عندهم القلة والقلتان وعند بعضهم أن مطلق المياه لا ينفعل حتى القليل مضافا إلى أن الركوة بحسب تفسير بعض أهل اللغة هو الحوض الكبير فلا يلزم أن يكون بئرا. واستشكل في الرواية أيضا " بعدم ذكر الطول في نسخ الكافي وإنما ذكر الطول في نسخ الاستبصار فقط فحينئذ ذكر فيها البعدان برواية الكافي وهو مخالف للاجماع فتسقط الرواية عن الاعتبار والجواب عنه أولا أنه إذا دار الأمر بين احتمال النقيصة والزيادة فاحتمال النقيصة أولى لأن النسيان يصير غالبا سببا للنقيصة لا للزيادة.
وثانيا أنه لو فرض عدم ذكر أحد الأبعاد فلا يضر بالمقصود فإن المراد بالعرض هو السطح أعم من الطول والعرض لا خصوص العرض المقابل للطول ويشهد لذلك عدم ذكر الأبعاد الثلاثة في جميع أخبار الكر بحسب تحديده بالمساحة بل ذكر فيها البعدان فقط