فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته (1).
بيان تقييد كلتا الطائفتين من الروايات بهذه الرواية بأن يقال: إن الطائفة الأولى المانعة من تغسيل الميت إذا لم يوجد له مماثل بل لا بد من دفنه بلا غسل تقيد بما إذا لم يوجد الزوج أو الزوجة ولم يوجد ذو محرم للميت وإلا فيجب غسله وكذا الطائفة الثانية المجوزة لغسل الميت عند فقدان المماثل تقيد بما إذا وجد الزوج أو الزوجة أو ذو محرم أي عند فقدان المماثل يجوز لغير المماثل غسل الميت إذا كان زوجا أو زوجة أو ذا محرم للميت لا مطلقا.
ودعوى أن رواية زيد بن علي ورواية أبي سعيد (أبي بصير) غير ممكن الحمل على ذلك لفرض السؤال فيما إذا لم يوجد ذو محرم ولا الزوج والزوجة فيكف يمكن حملهما على الزوج والزوجة وذو محرم - يدفعها أنه وإن كان المفروض في السؤال ذلك إلا أن قوله عليه السلام يصبون عليها الماء صبا وقوله عليه السلام صببن عليه الماء صبا غير ظاهر في الغسل فيحتمل أن يكون المراد مطلق صب الماء على الميت من دون أن يكون ذلك غسلا مضافا إلى أن هذه الأخبار أي الأخبار المجوزة ضعيفة السند ومعرض عنها عند الأصحاب فلا تكافئ تلك الأخبار الناهية عن غسل غير المماثل مع أنه يمكن حملها أي الأخبار المجوزة على الاستحباب أي استحباب غسل الميت غير المماثل غير ذي المحرم.
فتحصل مما ذكرناه أنه تعتبر المماثلة بين الغاسل والميت ومع فقدان المماثلة فالزوج أو الزوجة يغسله ومع فقدهما فالرحم ذي المحرم للميت ومع فقده يدفن الميت بلا غسل و لكن يستحب غسله من وراء الثوب ما لم يستلزم نظرا أو لمسا لخصوص هذه الأخبار المجوزة