رأسها تضع الخمار عنها الخبر (1) وأما الحناء فمقتضى صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء (2) وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (3) هو جواز المسح عليه فإن الظاهر من الصحيحتين هو جواز المسح على نفس الحناء وإن احتمل في الصحيحتين بعض التأويلات إلا أنها خلاف الظاهر.
ولكن مقتضى مرفوعة محمد بن يحيى عنه عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء (4) هو عدم الجواز والصحيحتان مع صحتهما قد أعرض الأصحاب عنهما فإنه قد ادعى الاجماع على عدم الجواز نعم نسب إلى الشيخ - القول بالجواز وعبارته في الاستبصار على ما حكي عنه وإن كانت توهم ذلك إلا أن عبارته في محكى المبسوط تنفي جواز المسح على الحائل واطلاقها شامل للحناء أيضا ورواية محمد بن يحيى وإن كانت مرفوعة إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب بها.
ثم إنه يكفي مسح مقدم الرأس طولا بمقدار صدق المسح وعرضا بمقدار إصبع واحدة والأفضل ثلاثة أصابع فلا يجب الاستيعاب وتدل على ذلك روايات.
منها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت و قلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله عز وجل قال (يقول خ ل): فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما (وصلها خ ل) بالرأس أن المسح على بعضهما (بعضها خ ل) ثم فسر ذلك رسول الله صلى