الشهوة أو هي مع الدفق وفي بعضها فتور الجسد فيستفاد من مجموعها مع انضمام بعضها مع بعض وتقييد بعضها ببعض أن الأوصاف الثلاثة بأجمعها أمارة بكون الخارج منيا عند الشك لكن المتيقن بكون الخارج منيا عند الشك هو ما إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة وأما الاكتفاء بواحد منها كما قيل فمشكل فلا يترك فيه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء لو كان قبل ذلك محدثا نعم لا يبعد الاكتفاء باثنين منها لذيل رواية علي بن جعفر المتقدمة.
الثاني من الأسباب الموجبة لغسل الجنابة الجماع وهو اجماعي بين المسلمين في الجلمة نعم اختلف العامة فيما إذا جامع ولم ينزل فالمشهور فيما بينهم هو وجوب الغسل و القول غير المشهور فيما بينهم هو عدم وجوب الغسل في الجماع من غير انزال وأما الخاصة فإنهم حكموا بوجوب الغسل بالجماع الوجب مطلقا أنزل أم لم ينزل من غير خلاف بينهم وإنما الخلاف بينهم فيما يتحقق به الجماع الموجب للغسل فبعضهم اعتبر دخول جميع الذكر والمشهور كفاية دخول الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار في التعبير.
فبعضها عبر بالدخول كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم (1) وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام إذا أولجه (2) وهل يستفاد من هذه الرواية اعتبار دخول تمامه أو يستفاد منها اعتبار مطلق الدخول ولو ببعض الحشفة وإن قيدت في بعض الأخبار الآتية بالدخول بتمام الحشفة الظاهر هو الثاني وكثير من الأخبار قد قيد الجماع بالتقاء الختانين فمنها رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (3) ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال: نعم (4) إلى غير ذلك من الأخبار (راجع الوسائل ب 6 من أبواب الجنابة) وهذه الروايات مثل روايات الدخول مجملة فإنها بظاهرها تشمل - إلا هذه الرواية