العرف من أن المطهر لا بد من أن يكون طاهرا ويستفاد من ذيل الرواية أنه يعتبر أن يتبع الاستجمار بالماء وظاهره الوجوب وهو ينافي ما عليه المشهور بل الاجماع من التخيير بين الاستجمار والغسل بالماء وكذا يستفاد التخيير بينهما من الأخبار.
وأما الرواية العامية المروية عن علي عليه السلام قال: إنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار (1) فهي ضعيفة السند ويمكن حملها على الاستحباب أو على احتمال التعدي وهل يكفي إزالة العين ولو كانت بدون ثلاثة أحجار بأن حصل النقاء بحجر أو حجرين أو لا بد من ثلاثة أحجار مقتضى رواية ابن مغبرة عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له هل للاستنجاء حد قال: لا حتى ينقى ما ثمة (2) أن حد الاستنجاء الذي لا بد من الانتهاء إليه هو حصول النقاء فإذا حصل فلا يجب هناك شئ.
لكن مقتضى الأخبار الكثيرة التي قد تقدم بعضها أن حد الاستنجاء هو النقاء بثلاثة أحجار فيمكن الجمع بين رواية المغيرة وتلك الروايات بأن يقال: إن حد الاستنجاء هما معا أي النقاء والمسح بثلاثة أحجار فح إذا حصل النقاء قبل ثلاثة أحجار فلا يكفي ذلك بل لا بد من اتمام ثلاثة أحجار وإذا لم يحصل بثلاثة أحجار فلا بد من التمسح بالأحجار حتى يحصل النقاء.
المبحث الرابع في الوضوء وواجباته واجبات الوضوء أمور الأول النية ويجب فيها الخلوص فلو جاء به رياء بطل على المشهور بل كاد أن يكون اجماعا وتدل على ذلك أخبار متضافرة.
منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين فإنه ليس إياي أراد بها الحديث (3).
و منها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى