وكذلك البول (1).
وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء وقال في المني يصيب الثوب: فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (2).
ولكن هاتان الروايتان وإن كان المني فيهما مطلقا إلا أن المتعارف من إصابة المني لثوب الانسان كون المني منه لا من غيره من سائر الحيوان فالمني فيهما منصرف إلى مني الانسان إلا أن يقال: إنه لا ضير فيه بعد انعقاد الاجماع على نجاسة المني من كل حيوان له نفس سائلة.
الرابع من النجاسات الميتة من كل حيوان له نفس سائلة سواء أكان بريا أم بحريا صغيرا أم كبيرا مأكول اللحم أم غيره ويدل على نجاستها بعد الاجماع على ما ادعاه غير واحد أخبار متظافرة بل نجاستها في الجملة من ضروريات المسلمين فما عن صاحب المدارك من التشكيك في نجاستها بأنه ليس في الأخبار ما يدل صريحا على النجاسة لأنه ليس في الأخبار إلا الأمر بغسل اليد عند ملاقاتها أو الأمر بالاجتناب عن الوضوء أو الشرب مما لاقاها أو النهي عن الصلاة فيه وكل ذلك لا يدل على النجاسة لجواز أن يكون مصاحبة ما لاقى الميتة ممنوعة في الصلاة لغير جهة النجاسة كمصاحبة غير مأكول اللحم فيها فإنها غير جائزة وإن كان غير مأكول اللحم طاهرا.
ولامكان أن يكون الملاقي للميتة مما له ضرر بدني فلا تدل هذه الروايات صريحا على النجاسة مضافا إلى أن الصدوق قده يجوز الانتفاع بجلود الميتة كما يظهر ذلك من نقله ره بعض الأخبار الدالة على جواز الانتقاع بجلود الميتة كما ستجئ تلك الأخبار انشاء الله مع ما شرط ره على نفسه في أول الكتاب من أن ما ينقله فيه هو ما يفتي به ويكون حجة فيما بينه وبين ربه فالاجماع على نجاسة الميتة مع مخالفة الصدوق قده - غير محقق الوقوع والأخبار غير صريحة في النجاسة فالمسألة قوية الاشكال.
ولكن لا يخفى عليك أن الأخبار كما سنذكر بعضها يظهر من جميعها أن الأمر بغسل اليد أو الأمر بالقاء ما أصابها أو النهي عن الوضوء أو الشرب مما باشرها يستفاد منها النجاسة بحسب المتفاهم العرفي مضافا إلى أن بعض الأخبار تستفاد منها النجاسة صريحا كمرسلة