وكيف كان فهذان الخبران وغيرهما مما ظاهره طهارة الخنزير لا تكافئ الروايات الصحيحة الصريحة في النجاسة المعمول بها بين الأصحاب.
(الثامن:) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ويدل على نجاستها مضافا إلى دعوى الاجماع عن غير واحد من الأصحاب أولا الآية المباركة أعني قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (1) بناء على أن المراد بالرجس النجاسة وأما بناء على أن المراد به الشئ الذي ينبغي أو يجب الاجتناب عنه كما هو الظاهر هنا بقرينة ذكر الميسر وما بعده بعد ذكر الخمر فلا دلالة للآية على النجاسة.
وثانيا بالأخبار الكثيرة الدالة على نجاستها مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك (2).
ومنها رواية ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله إلى أن قال: قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال:
فقال: فسد الخبر (3).
ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون قال: إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء قال:
لا يجزيه حتى يدلكه ويغسله ثلاث مرات (4).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل