ومنها مرسلة حماد أيضا المروية في الكافي أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير فقال: اشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قال: قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان قال: القلب (1) ومنها حسنة ابن سنان المروية في الكافي عنه عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (2) إلى غير ذلك من الأخبار بل في بعض الأخبار حصول الحرمة للعصير بمجرد النشيش وهو ما إذا وقع له صوت ولم يحصل له الغليان بعد بل هو من مقدمات الغليان القريبة.
وهو موثقة ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلا حرم (3).
ولكن يرد على ظاهر هذه الرواية أن النشيش إذا كان سببا للحرمة فذكر الغليان يصير مستدركا لأن النشيش دائما يكون قبل الغليان فإذا نش صار حراما على هذه الرواية فلا تصل النوبة إلى الغليان.
إلا أن يقال: إن من النشيش والغليان سبب مستقل للحرمة والنشيش سبب فيما لا يمكن فيه الغليان كما إذا تحقق الغليان من قبل نفسه بأن كان بواسطة حرارة الهواء فإن هذا المورد لم يتحقق الغليان الحقيقي الذي هو القلب أي جعل أعلاه أسفله كما فسره الإمام عليه السلام في الرواية المتقدمة بذلك.
فالنشيش مختص بما إذا تحقق الغليان من قبل نفسه والغليان بما إذا غلا بالنار.
ثم إنه إذا غلا بالنار أو نش بنفسه فهل يطهر بذهاب ثلثيه بأي نحو اتفق أي ولو كان بالشمس أو بالهواء أو لا بد من أن يكون ذهاب ثلثيه بخصوص النار قيل بالأول لاطلاق قولهم عليهم السلام في الروايات: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ولم يقيدوه بكون ذهاب الثلثين بالنار، وقيل إنه لا بد من أن يكون ذهاب الثلثين بالنار فقط وهو الأظهر ويستفاد ذلك من الروايات.
منها حسنة ابن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.