من المطهرات هذا إذا لم نقل بانصراف أدلة النجاسات عن البواطن.
(السادس:) من المطهرات غيبة المسلم ومستند كونه من المطهرات أمور الأول السيرة القطعية على طهارة بدن المسلم ولباسه بمجرد غيبته مع علمه بنجاسة بدنه أو لباسه وعدم بناء المتشرعة على استفسار حاله وأنه هل غسل النجاسة من بدنه ولباسه أو لا؟ ولكن يمكن أن يقال: إن السيرة إنما تكون حجة لو كانت كاشفة قطعية عن أنها تكون مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام حتى تكشف عن رأيه عليه السلام وأنى لهم باثبات ذلك.
الثاني ظاهر حال المسلم في الاحتراز عن النجاسات فيما يكون استعماله مشروطا بالطهارة فإذا تنجس بدنه أو لباسه أو أوانيه وعلم بذلك ثم استعمله فيما تشترط فيه الطهارة مثل ما إذا صلى في بدنه الذي كان نجسا من قبل أو مع هذا اللباس الذي كان نجسا أو توضأ من هذه الآنية التي كانت نجسة أو شرب منها شيئا من المايعات ولم نعلم بأنه هل طهر هذه المذكورات أولا واحتملنا تطهيره لها فظاهر حال المسلم - من أنه يجتنب عن النجاسات يقتضي الحكم بأنه قد طهرها وهذا الوجه من أقوى الوجوه في مستند كون غيبة المسلم من المطهرات لأن بناء أكثر أفعاله على الصحة.
الثالث دعوى الاجماع من غير واحد على كون غيبة المسلم من المطهرات، ولكن يرد عليه إن الاجماع غير محقق لأنه قد نقل الخلاف من غير واحد على عدم الحكم بطهارة المسلم بمجرد غيبته بل قيل: إنه مشهور فلاحظ.
الرابع لزوم الحرج لولا الحكم بطهارته بمجرد غيبته وعلمه بنجاسة بدنه أو لباسه ولكن يلزم من هذا الوجه أن يكون غيبة المسلم من المطهرات في موارد الحرج فقط لا مطلقا ولم يقل به أحد.
ثم إنه يشترط في كون الغيبة مطهرة لبدن المسلم أو لباسه أمور ثلاثة الأول علمه بنجاسة بدنه أو لباسه فما لم يعلم لا يحكم بطهارة بدنه أو لباسه خلافا لصاحب الجواهر حيث ادعى السيرة القطعية على الحكم بالطهارة حتى في مورد عدم العلم بالنجاسة.
الثاني استعماله فيما يشترط فيه الطهارة كأن صلى فيه ولم يكن من الأشياء التي تجوز الصلاة فيها مع النجاسة كالقلنسوة أو لاقاه مع الرطوبة السارية أو أكل منه أو شرب أو