الله عليه وآله للناس فضيعوه الحديث (1).
ومنها رواية زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2) ومنها مرسلة حماد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (3).
ومنها رواية حماد أيضا عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه (4).
إلى غير ذلك من الأخبار ولكن قيل: أنه يعتبر أن يكون المسح بثلاثة أصابع استنادا إلى حسنة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمها قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها (5) ورواية معمر بن عمر عنه عليه السلام قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل (الرجلين خ ل) (6).
ولكن الروايتين لا تكافئان تلك الروايات المتقدمة لأنها وإن كانت ضعيفة أو مرسلة إلا أن عمل أكثر الأصحاب عليها فهي منجبرة بعملهم وهاتان الروايتان لم يعمل بهما إلا الشاذ مع أنه يمكن حملهما على الأفضلية دون الالزام.
الخامس من واجبات الوضوء مسح الرجلين ويدل على وجوبه أولا آية الوضوء المتقدمة وهي قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإنه بناءا على الخفض في أرجلكم كما في بعض القراءات وتدل على ذلك أيضا رواية غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على الخفض هي أم على النصب قال: بل هي على الخفض (7) فح فالآية صريحة في أن الواجب هو المسح وقيل: إن قراءة