بالعصيان.
المبحث الثاني من مباحث التيمم فيما يتيمم به وهو الأرض وما بحكمها كالحجر والمدر على المشهور خلافا لأبي حنيفة حيث جوزه بالثلج ومالك حيث جوزه بالنبات قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الخ والصعيد على ما فسره كثير من أهل اللغة بل أكثرهم - هو مطلق وجه الأرض نعم فسره بعض أهل اللغة بالتراب ويحتمل أن يكون تفسيره ببعض مصاديق الأرض لا أن معناه التراب فقط.
وكيف كان فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيما يصح التيمم به فقال بعضهم:
لا يصح بغير التراب وهو المنقول عن الإسكافي والسيد في الناصريات والمفيد في المقنعة وأبي الصلاح - على ما حكي عنهم - وقال المشهور يصح التيمم بكل ما تطلق عليه الأرض سواء كان ترابا أو حجرا أو مدرا أو رملا وربما فصل بعضهم بين حالتي الاختيار والاضطرار فمنع عن غير التراب في الحال الاختيار وجوزه في الضرورة ولا بد أولا من نقل الأخبار الواردة في هذا الباب حتى يتضح المراد منها ما أرسله في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا الخبر (1) ومنها رواية أمالي ابن الشيخ بسند لا يخلو عن اعتبار - عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن وسلمان خرجا في طلب رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال ص) لهما وأعطاني في أمتي خمس خصال لم يعطها نبيا كان قبلي نصرني بالرعب يسمع بي القوم بيني و بينهم مسيرة شهر فيؤمنون بي وأحل لي المغنم وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت منها أتيمم من تربتها وأصلي عليها الخ (2).
ومنها رواية الخصال والعلل عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أشبه الناس بآدم إلى أن قال: ومن علي ربي وقال: يا محمد قد أرسلت كل رسول إلى أمته بلسانها و أرسلتك إلى كل أحمر وأسود إلى أن قال: وأعطيت لك ولأمتك كنزا من كنوز عرشي فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة وجعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا