فأصبح فأرى أثره فيه فقال: ليس عليك شئ (1).
ومنها رواية محمد بن مسلم قال: كنت جالسا مع أبي جعفر عليه السلام وناضح له في جانب الدار وقد أعلف الخبط قال: وهو هائج قال: وهو يبول ويضرب بذنبه إذ مر أبو جعفر عليه السلام وعليه ثوبان أبيضان قال: فنضح عليه فملأ ثيابه وجسده قال: فاسترجع فضحك أبو جعفر عليه السلام ثم قال: يا بني ليس به بأس (2) إلى غير ذلك من الأخبار فلا بد من حمل تلك الأخبار الظاهرة في النجاسة على الاستقذار العرفي مع أنه ليس شئ من تلك الأخبار دالة صريحا على نجاستها بل لا يكون فيها إلا الأمر بالغسل أو الكراهة فيحتمل ما ذكرناه من رفع الاستقذار العرفي ويمكن استفادة هذا المعنى من رواية زرارة المتقدمة حيث إنه عليه السلام علل كراهته عليه السلام لأبوالها بأنها وإن كانت مأكولة اللحم إلا أنها لم تخلق للأكل هذا كله بالنسبة إلى غير الطيور المحرمة الأكل وأما الطيور المحرمة فالمشهور نجاسة بولها وخرئها خصوصا الخشاف ويدل على نجاسة أبوالها وخرئها مضافا إلى العمومات الدالة بعمومها على نجاسة بول غير مأكول اللحم وخرئه رواية داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده قال: اغسل ثوبك (3) ورواية عمار المروية عن المختلف عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله ولكن كره أكله لأنه استجار بك (4) فإنها بمفهومها تدل على نجاسة الطير المحرم الأكل ولكن تعارض العمومات وهاتين الروايتين روايات كثيرة أخرى دالة بعمومها أو اطلاقها على طهارة أبوال الطيور المحرمة وخرئها كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه (5) ورواية الصدوق في المقنع - مرسلا - قال: روى أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله (6).
فإنهما تدلان بالعموم والاطلاق على طهارة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه.
ورواية غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول