أو جعلت لي ظهر الأرض مساجد وطهورا فراجعها فح الأقوى جواز التيمم على مطلق وجه الأرض سواء أكان ترابا أم حجرا أم مدرا بل جصا أو نورة قبل الاحراق وأما بعده فلا يجوز للشك في صدق اسم الأرض عليهما بعد الاحراق.
هذا كله في صورة التمكن من التيمم على وجه الأرض بأن كانت الأرض جافة وأما إذا كانت ندية أو كان وجه الأرض مستورا بالثلج فح ينتقل وظيفته في الفرض الأول إلى التيمم بالطين وفي الفرض الثاني - إذا لم يتمكن من التيمم بالطين - ينتقل وظيفته إلى التيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته والدليل على ذلك روايات.
منها رواية رفاعة المتقدمة آنفا ومنها رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور (1) ومنها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع قال: يتيمم فإنه الصعيد قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: إني نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده (بيديه) على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي (2) إلى غير ذلك من الأخبار ثم إنه لا يجوز التيمم على المعادن كالذهب والفضة والفيروزج والقير ونحوها وكذا الجص والنورة بعد الاحراق كما مرو كذا على الخزف والآجر ولا على الزجاج ولا على مطلق النبات لخروج ذلك كله عن صدق اسم الأرض عليها ويجوز على الأرض السبخة على كراهية ما لم يعلو الملح على وجه الأرض.
فرع لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت اجماعا كما ادعاه غير واحد من الأصحاب ومستندهم في ذلك غير معلوم إلا أن يقال في وجه المنع إن وجوب التيمم وجوب مقدمي يترشح من وجوب ذي المقدمة كالصلاة والمفروض عدم وجوبها قبل دخول الوقت فكيف تجب مقدمتها ومع فرض انتقاء الوجوب لا أمر باتيان المقدمة قبل الوقت ومع فقدان الأمر لا يصح الاتيان به لكونه عبادة محتاجة إلى الأمر.