مع أن من المعلوم أن أكثر الأسواق في زمان صدور الروايات كانت قائمة بأبناء العامة بل لم يكن للخاصة سوق معلوم كما هو واضح.
وأما الأخبار المتقدمة الدالة بظاهرها على كفرهم فيمكن حملها بقرينة هذه الروايات على الكفر الباطني والأخروي وعليه يحمل ما نقل عن بعض القدماء كابن النوبخت من الحكم بكفرهم كما تقدم.
وأما الجواب عن الروايتين الدالتين على أنهم من النواصب فبأن يقال: إن من المحتمل أن يكون المراد أن تقديم الجبت والطاغوت على مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكذا نصب الشيعة لكونهم موالين للأئمة عليهم السلام مرتبة ضعيفة من النصب لهم عليهم السلام فيكون حكمهم حكم النواصب المعلنين بسبهم وعداوتهم عليهم السلام بحسب العقاب الأخروي لا أنهم بحكمهم في جميع الأحكام حتى النجاسة بقرينة هذه الأخبار الدالة على اثبات أحكام الاسلام عليهم.
وأما قوله عليه السلام: لأنك لا تجد أحدا يقول: إني أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله فهو بظاهره خلاف الواقع لكثرة المبغضين لهم والسابين لهم والمستحلين لقتالهم عليهم السلام فلا بد من تأويله أو رد علمه إلى أهله (فصل) في أحكام النجاسات وهي أمور.
الأول هل يكون المتنجس منجسا إذا لاقى الطاهر له مع الرطوبة السارية أو لا؟
المشهور بل ادعى كثير من الأعلام الاجماع على تنجيس المتنجس في الجملة.
نعم يظهر من ابن إدريس في السرائر انكار سراية النجاسة فيما عدا الملاقي الأول وأنكر المحدث الفيض القاساني على ما حكي عن مفاتيحه - انكار السراية مطلاقا أي حتى بالنسبة إلى الملاقي الأول استنادا إلى روايات سنذكرها ونذكر الجواب عنها.
واستدل على السراية أولا بالاجماع من جميع العلماء في جميع الأعصار على تنجيس المتنجس ومخالفة ابن إدريس غير قادحة بعد معلومية نسبه والفيض من المتأخرين مع أن له فتاوى شاذة كطهارة الخمر وحلية الغناء.
وثانيا بالأخبار وهي كثيرة فمنها الروايات الدالة على نجاسة الإناء إذا أدخل يده فيه