ومنها رواية الاحتجاج عن مولانا صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه مما سأله محمد بن عبد الله الحميري إلى أن قال: روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال عليه السلام: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من خلفه التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد (1) ومنها توقيعه الآخر (وكأنه من تتمة التوقيع الأول) قال: روى عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده (2).
وأما وجه القول الرابع الذي اخترناه فبأن يقال إن هذه الروايات وإن كان لها اطلاق إلا أنه لا بد من تقييدها بموثقة عبد الله بن بكير كل يابس زكي.
ويؤيد ذلك ما في سائر النجاسات من عدم تنجس ما لاقاها من دون رطوبة مسرية.
كما هو اجماعي في سائر النجاسات مضافا إلى عدم صدق إصابة الميت بملاقاته من دون الرطوبة فإن الظاهر من لفظ الإصابة تأثر الممسوح من الماسح فلذا لا يصدق الإصابة فيما إذا مسه من وراء الثوب إلا بالمسامحة والتجوز.
ثم إنه يجب غسل اليد فقط من دون غسل مس الميت إذا مسه بحرارته أي من قبل أن يبرد فإذا برد وجب عليه غسل مس الميت أيضا.
وتدل عليه مضافا إلى التوقيع المتقدم رواية الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده (يديه) أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع عليه السلام: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (3).
بناء على قراءة الغسل بفتح العين ليطابق الجواب السؤال ولا بد من تقييده ح بالتوقيع المتقدم من أن المس كان بعد برده ثم إنه لا فرق في الميتة بين أن تكون أجزائها متصلة أو منفصلة في كونها نجسة لعدم الفرق بنظر العرف بين حال الاتصال والانفصال فكما أنه إذا قيل: بأن الكلب نجس