لا تأكلوا لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله (1) والثانية حسنة حفص بن البختري عنه عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
الثالثة مرسلة الصدوق في الفقيه في باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها وقال: إن أصابك من عرقها فاغسله (3) ولكن أورد على الرواية الأولى والثالثة بأن مضمونهما نجاسة عرق مطلق الحلال ولم يقل أحد بنجاسة عرق غير الإبل الجلالة من سائر الحيوانات الجلالة - إلا حكي عن ابن سعيد في النزهة وهو شاذ فح لا يمكن التمسك بها لاثبات نجاسة عرق الإبل الجلالة لدلالتهما على الاطلاق وحمل الألف واللام في الرواية الأولى على العهد لتوافق الرواية الثانية بأن يكون المراد بالجلالة الإبل الجلالة لا دليل عليه ولا يمكن حمل العام على الخاص بقرينة الرواية الثانية لكون ذلك الحمل فيما إذا علم بأن المراد من العام والخاص شئ واحد لا ما إذا احتمل تعدد المطلوب مثل ما إذا قيل: أكرم العلماء ثم قال: أكرم زيدا العالم فإنه لا يمكن حمل العام في هذا المورد على الخاص كما لا يخفى هذا ولكن يمكن الجواب عن هذا الاشكال بأن هذا الاطلاق حيث علم من الخارج عدم عمل الفقهاء به فلا بد من حمله على الاستحباب.
ولكن رواية حفص بن البختري حيث حكم بغسل العرق من خصوص الإبل الجلالة وأفتى المشهور بمضمونها فاللازم هو الحكم بوجوب الغسل من خصوص عرق الإبل فنقول: إن الرواية الأولى وإن كان اللازم حملها على الاستحباب وكذا الرواية الثالثة لعدم عمل المشهور باطلاقهما إلا أنا نحملهما على الوجوب في الإبل فقط دون سائر الجلالات بقرينة حسنة حفص وفتوى المشهور.
(الثاني عشر:) الكافر ونجاسته في الجملة اجماعية بين المسلمين ولا فرق في الكافر بين أقسامه عن المشرك والطبيعي والدهري والكتابي ومنكر الضروري والناصبي والغالي والخوارج وغير ذلك واستدل لنجاسة مطلق الكافر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس