وقيل بوجوب الجمع بين الصلاة مع التيمم في ضيق الوقت والقضاء في خارجه أما وجوب الصلاة في الوقت مع التيمم فلقوله عليه السلام في المستفيضة: إن الصلاة لا تسقط أو لا تترك بحال وأما وجوب القضاء عليه فلتفويته الفريضة الثابتة عليه بسوء اختياره.
ولكن يرد على هذا القول أنا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يجب عليه ء أكثر من صلاة واحدة فكيف تجب عليه صلاتان أداءا وقضاء اللهم إلا أن يقال: إنه يعلم اجمالا بواسطة تفويته الفرضية المنجزة عليه أعني الصلاة مع الطهارة المائية أنة تجب عليه إحدى الصلاتين إما الأداء مع التيمم وإما القضاء مع الطهارة المائية فيشك في أن المكلف به مع تفويته لتلك الصلاة أيهما هو فيعلم اجمالا ثبوت أحد التكليفين عليه فلا بد من الاحتياط وأما القول الثاني - أعني سقوط الأداء ووجوب القضاء عليه فيرد عليه ما ذكرناه من عدم قصور اطلاق قوله تعالى: فلم تجدوا ماءا فتيمموا - عن شموله لمثل هذا العاجز الذي صير نفسه عاجزا بسوء اختياره ودعوى الانصراف عن مثله ممنوعة فإنه أيضا صار ولو بسبب سوء اختياره عاجزا وعلى فرض صحة دعوى الانصراف فهو بدوي فالأقوى هو القول الأول أي صحة صلاته بالترابية.
هذا بالنسبة إلى غير المعصية وأما المعصية يعني هل يعصي المكلف بإراقة لماء وجعل نفسه محدثا بعد ما كان متطهرا إذا علم بعدم امكان تحصيل الطهارة المائية فيما بعد - المشهور هو القول بالعصيان وقيل بعدم العصيان ومستند هذا القول أعني عدم العصيان أن القدرة مأخودة في الطهارة المائية كما أن موضوع الطهارة الترابية هو العجز فهما موضوعان لحكمين كالمسافر والحاضر فكما أن المسافر له حكم علي حده وهو القصر والحاضر أيضا له حكم على حده وهو الاتمام ويجوز للمكلف اخراج نفسه من موضوع أحدهما وادخاله في موضوع الآخر في سعة الوقت اختيارا - فكذا فيما نحن فيه.
فإن موضوع الطهارة المائية هو القادر على اتيانها وموضوع الطهارة الترابية هو العاجز عن اتيان الطهارة المائية فح يجوز للمكلف تبديل موضوع التكليف بأن يصير نفسه اختيارا من موضوعات التيمم بعد ما كان داخلا في موضوع الطهارة المائية فإن تبديل الموضوع بموضوع آخر جائز شرعا كما عرفت.
هذا ولكن لا يخفى أن التكليف بالطهارة المائية متوجه إلى المكلف من دون تقيده بالقدرة