يستدل لذلك بالآية المباركة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (1) بناء على أن المراد بالشرك في العبادة الشرك في اتيانها أي اتيانها مشتركا.
ولكن الظاهر المنساق إلى الذهن هو الشرك في المعبود بأن يأتي بالفعل لله تعالى ولغيره وهو معنى الرياء إلا أن في بعض الأخبار ما يدل على المعنى الأول كالرواية المروية عن الفقيه. كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه الآية (2) فإنه يظهر من هذه الرواية أن المراد من الآية الشرك في الفعل وكالرواية المروية عن الكافي باسناده عن الوشاء قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أوجر قال: توجر أنت وأوزر أنا فقلت له: وكيف ذلك فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول وتلا هذه الآية وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشاركني فيها أحد (3).
ولكن في بعض الأخبار في باب الرياء (4) ما يدل على المعنى الثاني.
فيمكن أن يكون لفظ الشرك قد استعمل في المعنيين وكيف كان فلا تدل الروايتان على عدم جواز الاستنابة لأن التشريك في اتيان فعل غير الاستنابة لأن الاستنابة هي اتيان غير المأمور بالفعل على سبيل النيابة والتشريك هو اتيان المأمور بالفعل مع مساعدة الغير له فغاية ما تدل عليه الروايتان هو حرمة تشريك الغير في اتيان المأمور به وهذا أجنبي عما نحن فيه من عدم جواز الاستنابة في فعل الغسل ولكن يمكن أن يستدل لعدم جواز الاستنابة باطلاقات الآية والأخبار الآمرة باتيان الجنب الغسل الظاهرة في المباشرة دون التسبيب فصل في الغسل الارتماسي ويتحقق بانغماس جميع بدنه في الماء دفعة واحدة ويسقط