ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس (1).
ورواها الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ومفهوم هذه الرواية وإن كان عدم جواز التكفين فيه إذا لم يكن القطن أكثر وإن كان مساويا للقز وهذا مما لم يلتزم به أحد من الفقهاء إلا أنا لم نلتزم به إلى هذا المقدار بل نقول بعدم جواز التكفين فيما إذا كان حريرا محضا والرواية تدل عليه بنحو الأولوية بل الاحتياط في ترك التكفين فيما إذا كان القز غالبا على القطن.
واستدل أيضا لعدم جواز التكفين بالحرير بالرواية الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة مع الإذن في بيعها كرواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح له بيعه قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد (ويهب ما يريد، خ) ويستنفع به و يطلب بركته قلت (قيل خ ل): أيكفن به (فيه خ) الميت قال: لا (2). بناء على أن علة النهي عن التكفين هو كونها حريرا محضا غالبا.
ولكن يمكن الخدشة فيها بأنه لا ينحصر النهي فيها بكونها حريرا فيمكن أن تكون علة النهي هو كون التكفين بها موجبا لهتك الحرمة.
الثالث من الأمور المعتبرة في الكفن أن يكون طاهرا فلا يجزي التكفين بالمتنجس ويدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه الروايات الدالة على وجوب الكفن أو غسله إذا تنجس بخروج النجاسة من الميت كرواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه (3).
ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه (4).