يغسل (1).
ولكن رواية فقه الرضا غير قابلة للاعتماد كما ذكرنا ذلك غير مره مضافا أن قوله: حتى يغسل يمكن أن يكون لأجل إزالة عين العرق فإن العرق له عين ما غالبا ولو بعد يبوسته فلا دلالة لها على النجاسة مع أن هذه الروايات ضعيفة السند ولم يجبر ضعفها بعمل الأصحاب بها لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال الأول الحكم بنجاسته الثاني الحكم بطهارته لكن لا تجوز الصلاة فيه.
الثالث الحكم بطهارته مع كراهة الصلاة فيه فمع هذه الاختلافات كيف يمكن جبر ضعف هذه الأخبار مضافا إلى عدم صدور حكم عرق الجنب من الحرام عن أحد من أئمة الاسلام عليهم السلام إلى زمان أبي الحسن علي الهادي عليه السلام مع وجود كثرة الزنا واللواط في زمانهم عليهم السلام ومن البعيد جدا ثبوت هذا الحكم في الشريعة وعدم بيان النبي أو الأئمة صلوات الله عليهم له - إلى زمان الهادي عليه السلام مع عدم وجود أي مانع ظاهرا من بيانه مع كون الأخبار المطلقة في مقام البيان ومع ذلك لم تفرق بين أقسام الجنابة بل حكمت بنحو الاطلاق بعدم نجاسة عرق الجنب الشامل لعرق الجنب من الحرام فلنذكر بعضها.
فمنها رواية علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال: ما أدى به ئاسا وقال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل وقال: أن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به (2) ومنها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا الرجل الثوب (3).
ومنها رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس كذا في العرق فلا يغسل