فهذه الرواية غير معمول بها بين الأصحاب.
وأما رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل (1) فيجاب عنها بأنها لا يستفاد منها الوجوب لقوله يجزي الظاهر في الأعم من الوجوب لامكان أن يكون الأفضل وهو المسح بثلاث أصابع - أحد فردي الواجب المخير ولكن لفظ يجزي ظاهر في عدم اجزاء الأقل من ذلك كما لا يخفى وعلى فرض دلالتها على الوجوب العيني فصدرها مخالف للاجماع كما ادعى ومخالف للأخبار الكثيرة الدالة على كفاية مسح الرأس بإصبع واحدة.
ثم أنه يجب إنهاء المسح إلى الكعبين للآية والأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها واختلف في معنى الكعبين فقيل: هما المفصل وهو مجمع الساق والقدم ويمكن دلالة صحيحة الأخوين على ذلك فإن فيها: فقلنا أين الكعبان فقال: هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق (2).
فإن كلمة دون إما بمعنى غير أو بمعنى تحت فمعناها (ح) إن الكعبين هما المفصل لا عظم الساق أو تحت عظم الساق وقيل إن الكعبين هما قبتا القدم وهما العظم الذي له نتواي علو في ظهر القدم.
وتدل عليه رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم الخبر (3).
بأن يقال: إن الكعبين هما في ظاهر القدم فقوله ع: إلى ظاهر القدم لا يمكن أن يكون المراد منه الظاهر في قبال الباطن بل المراد بالظاهر هو المكان المرتفع فيكون معنى الرواية أنه مسحهما إلى الكعبين أي المكان المرتفع في القدمين فيكون قوله ع: إلى ظاهر القدم بدلا أو بيانا لقوله إلى الكعبين فتكون الرواية دالة على كفاية المسح إلى قبة القدم