الحلال أجرت فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا ترى أنه إذا خاف نفسه فأتى الحلال أجر (1).
ومنها رواية الدعائم عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمم ويصلي وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ائت أهلك وتيمم وصل تؤجر (2) ومن موارد الخوف على النفس خوف العطش سواء خاف بواسطة العطش التلف أو المشقة الشديدة بل الخوف على العيال والأولاد أيضا كذلك وكذلك الخوف على من يتعلق به وإن كان ذميا على اشكال فيه حيث إنه وإن كان يحرم دمه وماله وعرضه إلا أنه لا يجب حفظه من التلف ولكن ذكره بعضهم وكذا تلف الدابة التي هي مركوبه بحيث إذا تلفت يقع في المشقة بل وإن لم تكن مركوبة له ولكن يحصل بتلفها اتلاف المال والتبذير.
وأما إذا لم تكن كذلك بأن لم تكن مركوبة له ولكن يمكن ذبحها والاستفادة من لحمها فالظاهر أنه لا يجب بل لا يجوز صرف الماء في رفع عطشها بل يجب الوضوء ح وكذا يجب صرف الماء في رفع عطش المسلم وإن يكن مرتبطا به إذا خاف عليه التلف تقديما للأهم الذي هو حفظ المسلم من التلف - على المهم الذي هو الطهارة المائية.
وكيف كان فالذي يدل على أن خوف العطش من موارد التيمم أمران أحدهما أدلة نفي العسر والحرج وثانيهما الروايات الواردة في خصوص المقام.
فمنها صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم فقال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء (3) ومنها صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم فإن الصعيد أحب إلي (4).
هذا كله فيما إذا خاف وأما إذا علم بتحقق العطش فيما بعد فهو كذلك وإن لم يكن.