أو الخنزير نجس لا يتأمل أحد في الأجزاء المبانة منها بأنها نجسة وإن لم يصدق على تلك الأجزاء بأنها كلب أو خنزير فكذا فيما نحن فيه.
فما يقال بعدم صدق الميتة على الأجزاء المنفصلة والمفروض أن الحكم دائر مدار صدق الموضوع لا ينبغي الاصغاء إليه.
هذا بالنسبة إلى الأجزاء المبانة من الميتة وأما الأجزاء المبانة من الحي فإنها وإن لم تصدق عليها الميتة إلا أن الأخبار الكثيرة قد نزلتها منزلة الميتة فمنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو ميتة (1).
ومنها رواية زرارة عن أحدهما (أبي جعفر خ ل) عليه السلام قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه (2).
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة (3).
ومنها رواية الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (4).
ومنها رواية الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت: فنصطبح بها قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام (5) إلى غير ذلك من الأخبار.
والظاهر أن المراد أن الأليات المبانة من الحي ميتة حقيقة فهي توسيع للميتة يعني أن الأفراد الخفية عند العرف قد جعلها الشارع ميتة لا أنها بمنزلة الميتة حتى يقال: إنه لا يلزم منه ترتيب جميع آثار المنزل عليه على المنزل ومنها النجاسة فيمكن أن تكون الأجزاء المبانة من الحي بمنزلة الميتة في الحرمة فقط دون النجاسة وذلك لما ذكرناه من أن الظاهر أنه جعلها من أفراد الميتة