ثوبهما (1).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وهذه الروايات لم يفصل فيها بين عرق الجنب من الحرام وعرق الجنب من الحلال ويستفاد من الأسئلة الواقعة في هذه الأخبار أن المركوز في أذهان السائلين كان نجاسة عرق الجنب مطلقا والظاهر أن هذا الارتكاز كان من فتوى العامة فلذا ألح السائل في رواية علي بن أبي حمزة مع أنه عليه السلام أجاب بأنه لا بأس ومع ذلك لم يكتف به حتى أعاد السؤال فغضب عليه السلام من تكرار سؤاله وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به - أي إن أبيتم أيها العامة من طهارته ولم تقلبوا قولي فانضحوا عليه شيئا من الماء نعم في رواية محمد بن علي بن جعفر اشعار بالنجاسة.
حيث قال الرضا عليه السلام في حديث: من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه قال: فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين (3).
ولكن هذه الرواية أيضا لا دلالة لها على نجاسة عرق الجنب من الحرام بل هي دالة على أن ليس في غسالة الحمام التي اغتسل فيها هؤلاء الأشرار شفاء من العين والمراد من الرواية الرد على من زعم أن في غسالة الحمام شفاء من العين وليس المراد اثبات نجاستها كما هو واضح لمن تدبر في معنى الرواية.
الحادي عشر:
عرق الإبل الجلالة على المشهور بل ادعى بعض الاجماع عليه وتدل على نجاستها ثلاث روايات الأولى صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: