المبحث الثامن في دم النفاس وهو دم الولادة ولا حد لقليله فيمكن أن يحدث آنا ما بعد الولادة ثم ينقطع بل يمكن تحقق الولادة بدون تحقق دمها كما نقل وقوعه في الأزمان السابقة وأما التحديد من طرف الكثرة فالمشهور أن أكثره عشرة أيام وقيل: إن أكثره ثمانية عشر يوما ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب فبعض تلك الأخبار ما يدل على القول الأول كصحيحة زرارة المروية بعدة طرق عن أحدهما عليه السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (1).
وموثقة يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت تراه قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل (2).
قال الشيخ قده: يعني تستظهر إلى عشرة أيام.
أقول: يعني أن الباء بمعنى إلى بقرينة سائر الأخبار ورواية مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب (3) ومرفوعة علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: أني كنت أقعد في (من) نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم أفتوك فقال رجل: للحديث