فإنه عليه السلام قد علق جواز الأكل منه بالعلم بأن سلاحه قتله.
ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل (1) ومثله صحيحة حريز (2).
ومنها موثقة سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه (3).
ومنها رواية زرارة عنه عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يغب عنك (4).
ومنها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله: لا تطعمه (5).
هذا كله فيما إذا لم تكن عليه أمارات التذكية وأما إذا كانت عليه أمارات التذكية بأن وجد في سوق المسلمين أو كان بيد المسلم أو في أرض الاسلام مع غلبة المسلمين بواسطة كثرتهم على الكفار أو أخبار المسلم بتذكيته أو معاملة المسلم معه معاملة المذكى فحكمه في جميع ذلك حكم المذكى ولا يجب السؤال عنه وتدل عليه الأخبار الكثيرة.
فمنها ما يدل على اعتبار سوق المسلمين - مثل صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها قال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك (6).
ورواه الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري عنه عليه السلام وكذا صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حتى