تصح صلاته مع فرض حصول قصد القربة له وأما مع عدم حصولها فلا وأما في صورة مصادفة صلاته لوجدان الماء فالظاهر بطلانها لأنها غير مأمور بها وإن حصلت منه نية التقرب.
وأما إذا نسي طلب الماء أو نسي أن الماء كان موجودا عنده فالظاهر أيضا بطلان صلاته لأنه كان في الواقع مأمور بالطهارة المائية وإن كان غير ملتفت إليه وكان بزعمه مأمورا بالطهارة الترابية وبعد كشف الخلاف وأن الماء كان موجودا لو طلبه أو كان موجودا في رحله يعلم أن زعمه كان على خلاف الواقع مضافا إلى ورود رواية في هذا المورد بالخصوص.
وهي رواية أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يكون يخرج الوقت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة (1) ثم إنه لا فرق في انتقال وظيفته إلى التيمم بين أن لا يكون معه ماء أصلا أو كان معه ماء ولكن لا يكفي للطهارة المائية وهو اجماعي على ما اعترف به غير واحد نعم نسب إلى العلامة قده في النهاية وجوب صرف الماء إلى بعض الأعضاء في الجنابة لاحتمال وجود ما يكمل به الطهارة ونسب إلى بعض العامة أنه قال: الجنب إذا وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمل الماء في الطهارة أي في بعض أعضاء الوضوء أو الغسل وتيمم أيضا ولكن هذا القول - أي استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء أو الغسل مما لم يقل به أحد من أصحابنا وقول العلامة قده - مع أنه مخصوص بغسل الجنابة ولم يذكره في الوضوء ليس خلافا في المسألة بين الأصحاب لأنه حكم هوره في سائر كتبه بل في النهاية أيضا على ما حكي عنه بأن وظيفته التيمم ح ولا يجب استعماله في الطهارة نعم احتمل وجوب صرفه واستعماله في بعض الأعضاء لا أنه حكم بوجوب ذلك على سبيل الجزم مع أنه احتمل ذلك مراعاة لجواز تحقق ما تكمل به الطهارة فهذا الحكم منه من باب الاحتياط.
وكيف كان فاستدلوا لعدم وجوب صرف الماء غير الكافي في الطهارة المائية بالأدلة الثلاثة أي الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فبظاهر قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا فإنه ظاهر في الماء الكافي بحسب المتفاهم العرفي لا مطلق الماء ولو كان قطرة وأما السنة فبصحيحة محمد بن مسلم