(المبحث الرابع عشر) في أحكام اللحوم والشحوم والجلود المشكوكة التذكية إذا وجد أحد هذه الثلاثة ولم يعلم بتذكيته فإن وجده في البرية ولم تكن عليه أمارات التذكية أو وجده في بلاد الكفر أو في الحد المشترك بين المسلمين والكفار فالظاهر الحكم عليه بأنه ميتة وفاقا لأكثر الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع لاعتبار احراز التذكية والعلم بتحققها أو قيام الأمارة الشرعية بوقوعها في الحلية والطهارة وأصالة عدم الموت حتف الأنف كما قيل - لا تثبت كونه مذكى لعدم اعتبار الأصل المثبت كما تقرر في محله مع أن موضوع الحرمة والنجاسة ليس الموت حتف أنفه بل الموضوع هو الأعم منه لأن موضوعه هو غير المذكى سواء أمات حتف أنفه أم ذبح على غير الوجه الشرعي ومن المعلوم أن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام كما هو واضح مضافا إلى أن هذا الأصل أي أصل عدم الموت حتف الأنف معارض بأصالة عدم التذكية والأصل الثاني هو الاستصحاب.
ولكن يرد عليه بعدم تحقق الحالة السابقة إلا أن يقال بتحقق الحالة السابقة بأن يقال:
إن هذا الحيوان كان في حال حياته غير مذكى والآن نشك في انقلاب تلك الحالة عنه بعد موته والأصل بقائها.
لكن يرد عليه أن موضوع الحرمة والنجاسة ليس كونه غير مذكى فقط حتى في حال حياته بل الموضوع هو غير المذكى مع موته وهذا ليس له حالة سابقة اللهم إلا أن يقال: إن التذكية محرز بالأصل وموته محرز بالوجدان فيتحقق كلا جزئي الموضوع بذلك فتتحقق الحرمة والنجاسة.
وكيف كان فعمدة المستند في هذا الحكم هو الأخبار.
فمنها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء (1).