(الماء الجاري) أما الماء الجاري فمجمل الكلام فيه أنه رافع للحدث والخبث ولا ينفعل بملاقاة النجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ومستند هذه الأحكام بعض الأدلة المتقدمة في أقسام المياه من العمومات والاطلاقات والروايات الآتية في ماء الحمام.
وأما ماء الحمام فملخص الكلام فيه أنه إذا كان قليلا وليس له مادة فحكمه حكم الماء القليل.
وأما إذا كانت له مادة فحكمه حكم الجاري لا ينفعل بملاقاته للنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ويرتفع به الحدث والخبث والدليل على ذلك كله العمومات والاطلاقات المتقدمة وخصوص بعض الروايات الدالة على عدم انفعاله وأنه كماء النهر أو بمنزلة الماء الجاري.
كرواية داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام فقال: هو بمنزلة الماء الجاري (1) ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن عليه السلام قال:
ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ (2) ورواية حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم قال: أليس هو جار قلت: بلى قال: لا بأس (3).
ورواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (4) ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (5).
وأما الماء المضاف فلا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاته للنجس ولو كان كرا بل أكرارا والدليل على ذلك هو الروايات الدالة على ذلك فمنها رواية زكريا بن آدم قال: