الأطراف الثلاثة باسقاط الخلف للزوم اللغوية.
وقيل بوجوب الطلب في الجوانب الأربعة ويجاب عن لغوية الطلب في جانب الخلف بأن وجوب الطلب منوط باحتمال وجود الماء في كل واحد من الأطراف فهما علم بعدم وجود الماء في طرف يسقط وجوب الطلب عن ذلك الطرف فيقال هنا: بأنه إن احتمل وجود الماء في طرف الخلف بعد المرور عنه وجب الطلب فيه أيضا وإلا فلا والأحوط هو القول الأخير.
ثم إنه إذا ترك الطلب عامدا وصلى بالتيمم في سعة الوقت بطلت صلاته وإن علم بعد الصلاة بعدم وجود الماء في الأطراف إلا إذا تمشى منه قصد القربة لأن من شرط التيمم فقدان الماء فتيمم بدون احراز شرطه ولا بأس بتفصيل القول فيما هو نظيره حتى يتضح الحال فيه فنقول: إذا دخل وقت الصلاة وكان متطهرا وكان له ماء يكفي للوضوء أو للغسل ولم يكن له ماء سواه فالمشهور بل كاد أن يكون اجماعا أنه لا يجوز له نقض الطهارة أو إراقة الماء إذا لم يتمكن بعد ذلك من الطهارة المائية وعلى فرض نقضه لطهارته أو إراقته للماء في الفرض المذكور هل تصح صلاته ح مع الطهارة الترابية أو لا - المشهور نعم لأن ملاك جواز التيمم هو عدم وجدان الماء فيشمله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا الخ لأن اطلاقه يشمل ذلك فإنه غير مقيد بالاختيار أو عدم الاختيار فلم يكن عليه إلا الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابية.
وكذلك الحال فيما إذا كان متمكنا من الطهارة المائية ولم يأت بها حتى ضاق الوقت فإنه تصح ح منه الصلاة مع الطهارة الترابية ولكن قيل: إنه لا تصح الصلاة منه في الوقت مع الطهارة الترابية التكليف عليه بالصلاة مع الطهارة المائية وقد صيرها ممتنعة عليه بسوء اختياره والتكليف وإن كان يسقط تارة بواسطة العصيان إلا أنه يشكل في سببيته لانقلاب الموضوع واندراجه تحت عنوان العاجز.
بل لا يبعد أن يقال بعدم اندراجه تحت عنوان العاجز فإن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا وإن كان مطلقا إلا أنه منصرف بحسب المتفاهم العرفي عن هذا الفرد الذي قد صير نفسه بسوء اختياره عاجزا فإن المتبادر من لفظ العاجز الذي حصل له العجز قهرا فلا يطلق على القادر الذي صير نفسه عاجزا بسوء اختياره.