النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال: هو خمر لا تشربه قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث فلا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده نجتجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه قال: نعم (1) تقريب الاستدلال بها أنه عليه السلام جعله من أفراد الخمر وقال: هو خمر لا تشربه فكما أن الخمر نجسة فكذا ما هو من أفرادها متثبت نجاستها بهذه الرواية.
ولكن يرد عليه أن وإن كان بمعنى العصير المطبوخ بحسب اللغة كما فسره بعض اللغويين ذلك وعن ابن الأثير أنه معرب پخته أي الخمر المطبوخ إلا أنه يمكن أن يكون من أقسام العصير الذي يصير بالطبخ مسكرا لا يذهب سكره إلا بذهاب ثلثيه.
والحاصل أنا لا نعلم أن المراد بالعصير المطبوخ المعبر عنه في الرواية من أي قسم من أقسام العصير المطبوخ أن يكون من الأقسام التي يحصل فيه الاسكار لا مطلق العصير المطبوخ مضافا إلى أنه لم يكن كلمة (هو خمر) في الرواية المروية عن الكافي فتحتمل زيادتها في نسخة التهذيب مع أنه نقل عن بعض التهذيب عدم وجود هذه الزيادة فيها وعلى فرض وجودها يحتمل أن يكون معناها هو بمنزلة الخمر أي في الحرمة لا في جميع الآثار فإن التنزيل لا يفيد ترتيب جميع آثار المنزل عليه على المنزل كما هو واضح.
وحاصل الكلام في العصير العنبي أنا لم نجد في جميع الأخبار التي تمسكوا بها لنجاسته ما يدل صريحا أو ظاهرا على نجاسته بمجرد الغليان وأما حرمته بمجرد الغليان فمما لا اشكال فيه و يدل عليها مضافا إلى دعوى الاجماع من غير واحد الأخبار الكثيرة.
منها مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه فقال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (2).
ومنها حسنة حماد بن عثمان المروية في الكافي عنه عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.