في مقام البيان مضافا إلى أنه يمكن أن الرواية الأولى وإن كان سندها صحيحا أو موثقا أن الأمر بالابتداء بالشق الأيمن لا ظهور فيه بالنسبة إلى الرجل اليمنى لاحتمال أن يراد بالشق الأيمن اليد اليمنى لا الرجل اليمنى فإن التعبير بالشق الأيمن عن الرجل اليمنى خلاف المتعارف والرواية الثانية ضعيفة السند والثالثة يمكن أن يكون المراد باليمنى فيها هو اليد اليمنى لا الرجل اليمنى بقرينة قوله: قبل الشمال فإن الرجل يعبر عنها باليسرى لا الشمال وعلى فرض صحة سندها ودلالتها على ذلك فلا بد من حملها على الاستحباب لمعارضتها للروايات المطلقة الواردة في مقام البيان الآبية عن التقييد مع أن في بعض الأخبار ما يدل ظاهرا وصريحا على جواز الجمع بين الرجلين.
أما ما يدل ظاهرا على جواز الجمع فهو خبر محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام هو طويل ومشتمل على الأدعية لكل من غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرجلين إلى أن وصل إلى مسح الرجلين قال: ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام (1) فيظهر من هذا الخبر مع اهتمامه بذكر المستحبات وعدم اهتمامه بذكر الترتيب بين الرجلين أن الترتيب غير معتبر بينهما وكذا يدل ظاهرا على جواز الجمع بل جواز تقديم الرجل اليسرى - خبر زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذارع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله عز وجل به (2).
فإن هذا الخبر مع كونه في مقام بيان الترتيب بين الأعضاء لم يتعرض للترتيب بين الرجلين فهو كالصريح في عدم وجوب الترتيب بينهما.
وأما ما يدل صريحا على جواز المسح على الرجلين معا فهو رواية الاحتجاج عن الحميري عن مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه أنه كتب إليه ع يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ