وأظهر من هذه الرواية رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاغسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار الخبر (1).
فإن الظاهر من لفظ الإعادة أنه غسل وجهه بعد يده اليمنى وغسل يده اليمنى بعد اليسرى فيستفاد منها أنه يجب عليه إعادة غسل العضو السابق وإن غسله بعد العضو اللاحق وبهذا المضمون روايات أوردها في الوسائل (2) ولكن في بعض الأخبار ما يدل على كفاية غسل العضو اللاحق من دون إعادة غسل العضو السابق إذا غسله بعد العضو اللاحق مثل رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك (3) ورواية منصور بن حازم عنه عليه السلام في حديث تقديم السعي على الطواف قال: ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك (4).
وتلك الأخبار الأول وإن كانت ظاهرة في وجوب إعادة غسل العضو المغسول بعد العضو اللاحق إلا أن هذين الخبرين صريحان في كفاية غسل العضو اللاحق من دون إعادة غسل العضو السابق المغسول والطائفة الأولى من الروايات وإن كانت أصح سندا إلا أن عمل الأصحاب على الطائفة الثانية من الأخبار فإن من الأصحاب من عبر بمضامين تلك الأخبار الأول ولم يزد على تلك المضامين شيئا ومنهم من أفتى صريحا بكفاية غسل العضو اللاحق ولم نظفر بقول من يقول صريحا بلزوم إعادة الغسل على العضو السابق فكأن هذين الخبرين قد عمل الأصحاب بهما والأخبار المتقدمة معرض عنها عندهم والله العالم.
السابع من الواجبات الموالاة والظاهر أن وجوبها اجماعي في الجملة عند الخاصة كما ادعاه غير واحد وأما العامة