منها وجوب الغسل أو جوازه مثل خبر أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس (1) وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال: أجزأه ذلك (2) - فهما محمولان على التقية.
ثم إنه يجب المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين كما هو مفاد الآية والأخبار.
مثل رواية ابني أعين المتقدمة وهل يكفي مسح ظاهر القدم أو لا بد من مسح الباطن أيضا ظاهر الآية - الأول فإن الكعبين هما قبتا القدم الموجودتان في ظاهره فإذا قيل لأحد: امسح رجليك إلى الكعبين لا يتبادر منه إلا المسح على الموضع الذي يكون الكعب فيه موجودا مضافا إلى دلالة بعض الأخبار بل كثير من الأخبار على كفاية المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين مثل رواية ابني أعين المتقدمة ومثل بعض الروايات البيانية فإن في بعضها أنه صلى الله عليه وآله مسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه وفي بعضها قال ع وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (3) الخبر فإن في هذين الخبرين وإن لم يكن المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين إلا أنه عبر بظهر القدم فيستفاد منهما وجوب مسح الظهر فقط دون الباطن.
وفي بعضها قال ع: ثم قال (أي الله تعالى): وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه (4) الخبر.
ولكن في بعض الأخبار ما يدل على وجوب مسح القدمين ظاهرهما وباطنهما مثل مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة إلى أن قال: ومسح القدمين ظاهرهما